تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( وفي دخول المفاتيح ) للاغلاق المنصوبة ( تردد ، ودخولها أشبه ) لأنها من التوابع للاغلاق التي عرفت دخولها ( ولا تدخل الرحى المنصوبة ) قطعا ( إلا مع الشرط ) خلافا للمحكي عن المبسوط ، وضعفه واضح ، وإثباتها لسهولة الانتفاع بها ، لا لادخالها في الدار ، ويدخل في بيع الدار المجاز ، ولو قال بحقوقها وتعدد دخل الجميع ، ولو لم يقل ، ففي القواعد إشكال ، قال : " فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلا وجب التعيين " وكذا يدخل فيه البئر ، بل والماء الذي فيه ، كما نص عليه في التذكرة ولا تقدح جهالته بعد أن كان من التوابع ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، فلم يدخله لأن له مادة مجهولة تمنع من صحة بيعه ، فتمنع من دخوله ، وتبعه القاضي كما في الدروس والله أعلم . ( ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل ) في الدار ولا ( في المبيع ) بلا خلاف كما عن التنقيح الاعتراف به في بيع الأرض التي هي كالدار في ذلك ، وفي التذكرة " لو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا " ( فإن قال بحقوقها قيل ) والقائل الشيخ كما في المسالك ( يدخل ) بل فيها أنه يفهم منه الدخول وإن لم يقل بحقوقها محتجا بأنه من حقوقها ، وفي الدروس عن المبسوط دخول الشجر والنخل في بيع الدار ، وضعفه المصنف فقال : ( ولا أرى هذا شيئا ، بل لو قال وما دار عليه حائطها أو ما شاكله ، لزم دخوله ، ) والذي حكاه الفاضل وغيره عن الشيخ ، الدخول في بيع الأرض إذا قال ذلك ، لا الدار ، بل قيل إنه وافقه عليه القاضي وابن حمزة وابن زهرة اللهم إلا أن لا يفرق بينهما . وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الدخول ، سيما مع كونه على خلاف الأصل ، ودعوى كونه من الحقوق ممنوعة في الغالب ، بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجا عن محل النزاع ، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن ، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق . ومكاتبة الصفار ( 1 ) في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام " في رجل اشترى من رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام العقود الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 132 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ علي الآخوندي