( وفي دخول المفاتيح ) للاغلاق المنصوبة ( تردد ، ودخولها أشبه ) لأنها من التوابع
للاغلاق التي عرفت دخولها ( ولا تدخل الرحى المنصوبة ) قطعا ( إلا مع الشرط ) خلافا
للمحكي عن المبسوط ، وضعفه واضح ، وإثباتها لسهولة الانتفاع بها ، لا لادخالها في الدار ،
ويدخل في بيع الدار المجاز ، ولو قال بحقوقها وتعدد دخل الجميع ، ولو لم يقل ، ففي القواعد
إشكال ، قال : " فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلا وجب التعيين " وكذا يدخل
فيه البئر ، بل والماء الذي فيه ، كما نص عليه في التذكرة ولا تقدح جهالته بعد أن كان
من التوابع ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، فلم يدخله لأن له مادة مجهولة تمنع من
صحة بيعه ، فتمنع من دخوله ، وتبعه القاضي كما في الدروس والله أعلم .
( ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل ) في الدار ولا ( في المبيع ) بلا خلاف
كما عن التنقيح الاعتراف به في بيع الأرض التي هي كالدار في ذلك ، وفي التذكرة " لو كان
وسطها أشجار لم تدخل عندنا " ( فإن قال بحقوقها قيل ) والقائل الشيخ كما في المسالك
( يدخل ) بل فيها أنه يفهم منه الدخول وإن لم يقل بحقوقها محتجا بأنه من حقوقها ،
وفي الدروس عن المبسوط دخول الشجر والنخل في بيع الدار ، وضعفه المصنف فقال :
( ولا أرى هذا شيئا ، بل لو قال وما دار عليه حائطها أو ما شاكله ، لزم دخوله ، ) والذي
حكاه الفاضل وغيره عن الشيخ ، الدخول في بيع الأرض إذا قال ذلك ، لا الدار ، بل قيل
إنه وافقه عليه القاضي وابن حمزة وابن زهرة اللهم إلا أن لا يفرق بينهما .
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الدخول ، سيما مع كونه على خلاف الأصل ،
ودعوى كونه من الحقوق ممنوعة في الغالب ، بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع
المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجا عن محل النزاع ، ويكون من قبيل الدخول
بالقرائن ، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق .
ومكاتبة الصفار ( 1 ) في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام " في رجل اشترى من رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام العقود الحديث 1