ولفوات ما هو كالشرط والوصف ، ولحديث الضرار ( 1 ) المنجبر هنا بفتوى كثير ، بل
في تعليق الإرشاد الأكثر ، بل في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم بل ظاهرهم
الاتفاق عليه كافة ، إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، بل في موضع آخر
منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة ، مع رجوع
الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى ،
من الكذب والخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم إلا من المحكي عن
الإسكافي ، فله الأخذ بحط الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف
أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي على سقوط الخيار ، ولعله يثبته له
مع ذلك .
( و ) لكن ( المروي ) هنا ( أنه ) يصح البيع و ( يكون للمشتري من
الأجل مثل ما كان للبايع ) ففي صحيح هشام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل
يشتري المتاع إلى أجل فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه فإن باعه
مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل : مثل ذلك " وخبر أبي محمد الوايشي ( 3 )
الذي لا تقدح جهالته بعد أن كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد
الاجماع على تصحيح ما يصح عنه قال : " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل
اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه
ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما
نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه " .
وخبر ميسر بياع الزطي ( 4 ) الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور ، لأن في السند
صفوان قال لأبي عبد الله عليه السلام : " إنا نشتري المتاع بنظرة ، فيجئ الرجل ، فيقول :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام العقود الحديث 2