تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الحقوق المالية بزيادة فيها ) لأنه ربا محرم كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا ، فلا يجوز سواء وقع على جهة البيع ، أو الصلح ، أو الجعالة ، أو غيرها ، ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد ، إذ هو لا يحلل الحرام . نعم لا بأس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر ، لا في مقابلها ، مع اشتراط التأخير في الدين الحال إلى الأجل المسمى ، كما صرحت به النصوص والفتاوى قال محمد بن إسحاق بن عمار ( 3 ) للرضا عليه السلام : " الرجل يكون له المال ، فدخل على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة بألف درهم ، تساوي ماءة درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ؟ فأجابه لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك " وقال لأبي الحسن عليه السلام ( 4 ) : " يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألف وأؤخره بالمال ؟ قال : لا بأس " وقال عبد الملك ( 5 ) : " سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيع لؤلؤة ، تساوي ماءة درهم بألف درهم ، فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر بثمنها وبمالي عليك بكذا وكذا شهرا ؟ فقال : لا بأس " إلى غير ذلك مما هو صريح في الجواز على الوجه المزبور وظاهر في عدمه مع جعل الزيادة في مقابل التأخير ، ولا يقدح في ذلك كونها حيلة للتخلص من الربا ، بعد أن وردت بها النصوص وأفتى به الأصحاب ، بل هي على مقتضى الضوابط الشرعية ، ونعم الحيلة ، ما يفر بها من الباطل إلى الحق .
( و ) كذا ( يجوز تعجيلها ) أي سائر الحقوق المالية المؤجلة ( بنقصان منها )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 278 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الربا ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 - 5 ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 - 5