في تبريته الدراهم أو غير ذلك . والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( إن حل الأجل ) ولم يقبض الثمن ( فابتاعه بمثل ثمنه
من غير زيادة ) ولا نقيصة ( جاز ) بلا خلاف ( وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة
أو نقيصة حالا أو مؤجلا ) للأصل ، وإطلاق الأدلة السابقة ، وإطلاق خصوص صحيح
منصور بن حازم ( 1 ) قال للصادق عليه السلام : " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم
اشتراها منه ، وأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا
الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ؟ قال : لا بأس بذلك " وموثق يعقوب بن شعيب
وعبيد بن زرارة ( 2 ) أو صحيحها ( سألا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بماءة
درهم إلى أجل ، فلما بلغ ذلك الأجل ، تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ، خذ مني
طعاما ، فقال : لا بأس به فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " إلى غير ذلك .
( و ) أما ( إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه روايتان ) أشبههما
و ( أشهرهما ) ما سمعته من روايات ( الجواز ) بل لم أجد من عمل برواية المنع غير
الشيخ في النهاية بالنقيصة ، وفي التهذيبين بالزيادة ، وهي خبر خالد بن الحجاج ( 3 )
" سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الأجل أخذته
بدراهمي فقال : ليس عندي ، ولكن عندي طعام فاشتره مني ؟ فقال : لا تشتره منه فإنه
لا خير فيه " وخبر عبد الصمد بن بشير ( 4 ) قال : سأل الصادق عليه السلام أيضا محمد بن
القاسم الحناط " فقال : أصلحك الله أبيع الطعام الرجل إلى أجل ، فأجئ وقد تغير الطعام
من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم ؟ قال : خذ منه بسعر يومه قال : إفهم أصلحك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب السلف الحديث 10
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 3
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 5