تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
في تبريته الدراهم أو غير ذلك . والله أعلم .
( و ) كيف كان ف‍ ( إن حل الأجل ) ولم يقبض الثمن ( فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة ) ولا نقيصة ( جاز ) بلا خلاف ( وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا ) للأصل ، وإطلاق الأدلة السابقة ، وإطلاق خصوص صحيح منصور بن حازم ( 1 ) قال للصادق عليه السلام : " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، وأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ؟ قال : لا بأس بذلك " وموثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة ( 2 ) أو صحيحها ( سألا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بماءة درهم إلى أجل ، فلما بلغ ذلك الأجل ، تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، فقال : لا بأس به فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " إلى غير ذلك . ( و ) أما ( إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه روايتان ) أشبههما و ( أشهرهما ) ما سمعته من روايات ( الجواز ) بل لم أجد من عمل برواية المنع غير الشيخ في النهاية بالنقيصة ، وفي التهذيبين بالزيادة ، وهي خبر خالد بن الحجاج ( 3 ) " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي ، ولكن عندي طعام فاشتره مني ؟ فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه " وخبر عبد الصمد بن بشير ( 4 ) قال : سأل الصادق عليه السلام أيضا محمد بن القاسم الحناط " فقال : أصلحك الله أبيع الطعام الرجل إلى أجل ، فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم ؟ قال : خذ منه بسعر يومه قال : إفهم أصلحك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب السلف الحديث 10 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 3 ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 5
جواهر الكلام — صفحة 112 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ علي الآخوندي