تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
تمام البيع ، لا ايجابه خاصة ، ومنع ترتب الحكم فيها على الفساد كما ستعرف ، وعدم انحصار الجمع بين الصدر والزيادة بذلك ، على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة . وفي خبر السكوني ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين " يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة وظاهر جماعة من الأصحاب العلم بهما في الجملة ، ففي المقنعة " لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم المتاع بدرهم نقدا ، وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين ، فإن ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين " وفي المحكي عن ناصريات المرتضى المكروه أن يبيع الشئ بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة وعن الإسكافي روى عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) أنه قال : " لا تحل صفقتان في واحدة " وذلك أن تقول : إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا ، ولو عقد البايع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه ، لم اختر للمشتري أن يقوم على ذلك ، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبايع إلا أقل الثمنين ، لإجازته البيع به ، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البايع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل . وفي النهاية " فإن ذكر المتاع بأجلين ، ونقدين مختلفين ، بأن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا ، وكذا أجلا ، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين " وعن القاضي من باع شيئا بأجلين على التخيير مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا ، أو بدينارين أو درهمين إلى شهر ، أو شهور ، أو سنة ، أو سنتين ، كان البيع باطلا ، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبايع أقل الثمنين في آخر الأجلين . وفي موضع من الغنية " وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهي عن بيعتين في بيعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 - 2 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 - 2 - 4