تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
في الجمع وكذا في غيره من الأيام ، قضية للعرف المتداول بين الناس ، بخلاف جمادى وربيع " ولعله كذلك أما المكسر من أيام الأسبوع فقد يمنع فهم العرف منه الأول ، بخلاف المتواطي من أسماء الشهور كرجب وشعبان ، فإنه لا ريب في فهم شهر سنة العقد
منه ، فجعل المعيار العرف هو المتجه والله أعلم ( ولو باع بثمن حال ، وبأزيد منه إلى أجل ) بأن قال : بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهرين ( قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر ( يبطل ) وتبعهما الفخر ، وأبو العباس ، والمقداد والآبي ، والفاضل ، والشهيدان في اللمعة والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين ، للغرر والابهام الناشي من الترديد ، القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص ، وهو مناف لمقتضى سببية العقد وإنشائيته وللنهي " عن البيعين في بيع واحد " ( 1 ) المفسر بذلك أو بما يشمله . وذيل خبر محمد بن قيس الآتي ( 2 ) ( و ) لكن ( المروي ) عن علي عليه السلام ، بطريق حسن ، بإبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن قيس الثقة ، بقرينة عاصم بن حميد ، عن أبي جعفر عليه السلام - ( أنه يكون للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ) - قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعته فقال : إن ثمنها كذا وكذا ، يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " وزاد في الكافي " قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " والمناقشة بأن غايتها الدلالة على وقوع الايجاب بها خاصة - وبأن الذي فهما الجماعة كما ستعرف ، ترتب الحكم المذكور فيها على فساد المعاملة ، وبمنافاة الزيادة المزبورة لها ، بناء على أن الظاهر منها عدم جواز الترديد ، بل لا بد من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين ، أي الثمن والأجل - مدفوعة بظهورها في إرادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 4 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 و 2