تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( وفي التظليل سائرا شاة ) كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي الكافي والغنية والمهذب والجامع ، بل في المدارك مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ، وإنما اختلفوا فيها فذهب الأكثر إلى أنها شاة ، وهو كذلك ، بل هو المشهور للمعتبرة المستفيضة ( 1 ) الدالة على ذلك ، بل في بعضها تفسير الفدية بها ، قال إبراهيم بن أبي محمود ( 2 ) ( قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره قال : نعم ، قلت : كم الفداء قال : شاة ) وقال ابن بزيع ( 3 ) ( سأله عليه السلام رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ) وغير ذلك من النصوص المنجبر ضعف السند في بعضها بالعمل ، فيجب حينئذ حمل إطلاق الفدية والدم في غيرها على الشاة لقاعدة الاطلاق والتقييد نعم في صحيح علي بن جعفر ( 4 ) ( سألت أخي موسى عليه السلام أظلل وأنا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة قال - أي الراوي عن علي بن جعفر - : فرأيت عليا أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر على ما قيل : إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ) وربما كشف ذلك عن فهم علي بن جعفر كونها الكفارة أو ما يعمها ، ولكن فهمه وفعله ليس حجة تصلح معارضا للنصوص المزبورة ، خصوصا بعد عدم القائل به ، وإن حكي عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والسرائر التعبير بدم كبعض ( 5 ) النصوص إلا إن المنساق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 0 - 6 - 2 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 وفيه ( يضران به ) وفي التهذيب ج 5 ص 311 الرقم 1066 والاستبصار ج 2 ص 187 الرقم 626 ( يضر به ) ( 3 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 0 - 6 - 2 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 0 - 6 - 2 - 1 ( 5 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 0 - 6 - 2 - 1
جواهر الكلام — صفحة 415 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني