تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة خير من شعرة ) بل سأله عليه السلام ليث المرادي ( 1 ) ( عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره ) واحتمال إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار الصدقة بالكف كما ترى ، وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر النباحي ( 2 ) سأله عليه السلام ( عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ ) ودعوى ظهوره في غير المتعمد يدفعها أنه مثل نصوص الكف والكفين .
( و ) كيف كان فالمشهور أنه ( لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ ) للأصل والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع ، وصحيح الهيثم ابن عروة التميمي ( 3 ) قال : ( سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ) بل ظاهره عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلاة ولعله لذا كان المحكي عن بني زهرة وإدريس والبراج الطهارة التي تعم الغسل المصرح به في محكي الخلاف والمبسوط والدروس ، بل في غيرها التصريح بالحاق التيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري ، لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 8 - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 7 عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : ( دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس . . . الخ ) وكذلك في التهذيب ج 5 ص 339 الرقم 1173 وفيه ( النباجي ) ( 3 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 8 - 6