فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به
فإن تمرة خير من شعرة ) بل سأله عليه السلام ليث المرادي ( 1 ) ( عمن يتناول لحيته وهو
محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره )
واحتمال إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار الصدقة بالكف
كما ترى ، وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر النباحي ( 2 ) سأله عليه السلام ( عن
محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها
عشر شعرات ما كان علي شئ ) ودعوى ظهوره في غير المتعمد يدفعها أنه مثل
نصوص الكف والكفين .
( و ) كيف كان فالمشهور أنه ( لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ )
للأصل والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع ، وصحيح الهيثم
ابن عروة التميمي ( 3 ) قال : ( سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد
إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال : ليس بشئ ، ما
جعل عليكم في الدين من حرج ) بل ظاهره عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلاة
ولعله لذا كان المحكي عن بني زهرة وإدريس والبراج الطهارة التي تعم الغسل
المصرح به في محكي الخلاف والمبسوط والدروس ، بل في غيرها التصريح بالحاق
التيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري ، لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 8 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 7
عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : ( دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام
فقال : ما تقول في محرم مس . . . الخ ) وكذلك في التهذيب ج 5 ص 339
الرقم 1173 وفيه ( النباجي )
( 3 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 8 - 6