تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
التكفير من غير استثناء ، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء فيسقط شئ من شعره كفا من طعام ، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ، وكذا عن سلار ، وكأنهما ألحقاه بالحلق ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ، والله العالم .
( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ) بلا خلاف أجده في الثاني منهما ، لصحيح حريز ( 1 ) ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين ، لخبر عبد الله بن جبلة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين ) والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، على أنه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 وهو صحيح زرارة المتقدم قريبا وفيه ( أو نتف إبطه ) وليس لحريز في المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 199 الرقم 675 عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي التهذيب ج 5 ص 340 الرقم 1177 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ) ونقلها الصدوق قدس سره في الفقيه ج 2 ص 228 الرقم 1079 عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه ( إبطه ) بدل ( إبطيه ) وقد تعرض لهما في الجواهر ج 18 ص 377 ( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2