التكفير من غير استثناء ، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء
فيسقط شئ من شعره كفا من طعام ، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه
دم شاة ، وكذا عن سلار ، وكأنهما ألحقاه بالحلق ، ولكن لا يخفى عليك ما
فيه ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ، والله العالم .
( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة )
بلا خلاف أجده في الثاني منهما ، لصحيح حريز ( 1 ) ( سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ،
ومن فعله متعمدا فعليه دم ) بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين ،
لخبر عبد الله بن جبلة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في محرم نتف إبطه قال :
يطعم ثلاثة مساكين ) والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا
من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، على أنه معتضد
بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1
وهو صحيح زرارة المتقدم قريبا وفيه ( أو نتف إبطه ) وليس لحريز في
المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 199 الرقم 675 عن
أبي جعفر عليه السلام ، وفي التهذيب ج 5 ص 340 الرقم 1177 عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ) ونقلها الصدوق قدس سره
في الفقيه ج 2 ص 228 الرقم 1079 عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه ( إبطه ) بدل
( إبطيه ) وقد تعرض لهما في الجواهر ج 18 ص 377
( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2