تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
منها الشاة خصوصا بعد التصريح بذلك في جملة من النصوص ( 1 ) ولعله لذا حمله بعضهم على الندب ، ولكن لا يخلو من إشكال ، والمتجه العمل على النصوص الأولة ، مع أنه الأحوط . وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير ( 2 ) سأله عليه السلام ( عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال : نعم ، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد كل يوم ) الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة ، وكذا ما عن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل ، لخبر عمر بن يزيد ( 3 ) عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية ( فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ) ولكنه مع قصوره عن المعارضة واشتماله على الأكل من الفداء أقصاه العموم المخصص بغير الظلال للنصوص المزبورة .
ثم إن الظاهر عدم الفرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما صرح به غير واحد ، بل في كشف اللثام ( نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والأخبار ) وإن كان فيه أن ظاهر النصوص في المضطر ، نعم هي مساقة لبيان الرخصة في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 0 - 8 ( 2 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 0 - 8 ( 3 ) الوسائل - الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2