تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
إلا أن يقال إنه لو فرض حصول الجماع في حج التمتع بعد إتمام عمرته قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه قضاء حج التمتع في القابل . وكيف كان فلم نجد دليلا معتدا به في المسألة ، ومقتضى الأصول عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة ، ودعوى التنقيح بعد عدم إجماع ونحوه غير مسموعة ، ومع التسليم يتجه اختصاصها بالفساد ، فينشئ عمرة أخرى غيرها مع سعة الوقت ، وإلا انقلب الحج إلى إفراد ، ولكن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه .
هذا كله في الجماع قبل السعي ، أما إذا كان بعده فلا فساد في عمرة التمتع قطعا ، لصحيح معاوية بن عمار ( 1 ) السابق وغيره ، نعم في القواعد ومحكي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ، ولعله لتنزيل الصحيح المزبور وصحيح الحلبي ( 2 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ) ونحوه صحيح عمران الحلبي ( 3 ) وحسن ابن مسكان ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ، سأله عن ذلك فقال : ( عليه دم شاة ) على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا ، بل قد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله ، وفي الجماع قبل طواف النساء ، وعن الحسن إيجاب البدنة لا غير ، لصحيح معاوية ، واحتمال ( أو ) في الأولين أن يكون من كلام الراوي ، وعن سلار وجوب بقرة لا غير ، قيل للتخيير بينها وبين الجزور ، فهي الواجبة ، والجزور
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 5 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 5 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 5 - 3 .