تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
تكررها أوجه يأتي الكلام فيها إنشاء الله .
( وفي الاستمناء ) أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرده عن قصد الامناء بخلافه ، وقيده غير واحد منهم المصنف في النافع والفاضل في القواعد بكونه بيده ولا دليل عليه ( بدنة ) بلا خلاف أجده فيه مع الانزال كما اعترف به في المدارك وغيرها ( و ) لكن الكلام في أنه ( هل يفسد به ) مع ذلك ( الحج ويجب القضاء قيل ) كما في التهذيب والمهذب والوسيلة والجامع : ( نعم ) يجب به القضاء ، واختاره في المختلف بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر ، بل ظاهره اختياره كالشهيدين والكركي لموثق إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ) والمناقشة في السند مدفوعة بما حررناه في الأصول من حجية الموثق ، على أنه معتضد هنا بما في التنقيح قال : قال ابن الجنيد : هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق عليه السلام يلقب بكردين بكسر الكاف فانجبر ضعف رواية ابن عمار بهذه ، مع أن القائل بها أكثر ، والعمل بها أحوط وفي المختلف وقال أبو علي بن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظره مثل الذي يجامع في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ، مضافا إلى ما قيل من أنه أقبح من إتيان أهله ، فيكون أولى بالتغليظ ، بل في المختلف زيادة الاستدلال بصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .