أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ) وعن البرقي ( 1 )
روايته في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء ، وفي آخره ( أو صيام أو صدقة )
والظاهر أن المراد باعسار المولى الموجب للشاة والصيام إعساره عن البدنة والبقرة
وبالصيام صيام ثلاثة أيام التي هي المعروفة في بدل الشاة مع احتمال الاكتفاء
باليوم الواحد .
وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالموثق المزبور بعد اعتباره في نفسه
بل قيل وانجباره بفتوى الأصحاب ، وأما ما سمعته من الشيخ وابن إدريس فلم
أجد لهما دليلا عليه فضلا عن أن يكون معارضا ، نعم في كشف اللثام كأنهما
حملا الخبر على الاكراه للأصل ، مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس ( 2 )
سأل الصادق عليه السلام ( عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم
يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ
عليه ) وهو كما ترى ، مع أنه حمله في المحكي من كتابي الأخبار على أنها
لم تكن لبت ، كما أن المراد من خبر وهب بن عبد ربه ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
( في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها
ويطأها قبل أن تحرم ؟ قال : نعم ) صورة عدم الإذن لها ، فإنه حينئذ يكون
لغوا لا أثر له .
ثم إن ظاهر الموثق المزبور ما صرح به غير واحد من عدم الفرق بين
المطاوعة والمكرهة ، لكن ذكر الفاضل ومن تبعه أن عليها مع المطاوعة الإثم
والحج من قابل ، وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر ، والصوم ستين يوما
أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة ، لعجزها عنها ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 - 1