تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ومفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 1 ) : ( إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ) وحسنه ( 2 ) الآخر عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ) ونحوه خبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام وعبر بمضمونه في محكي المقنع ، ولعل المراد به البدنة ، وغير ذلك كمرسل الصدوق ( 4 ) السابق ونحوه . وكذا لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضا الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن ، إذ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه ، نعم ظاهر خبر حمران ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام الفساد ، قال : ( وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه ) إلا أن الاجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه ، فوجب إرادة مطلق النقص منه ، وفي خبر القلانسي ( 6 ) عن الصادق عليه السلام ( إن على الموسر بدنة ، وعلى المتوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة ) ولكن لم نجد من أفتى به .
وعلى كل حال فلا شئ على الجاهل والناسي لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة ، فهنا أولى ، وخصوص حسن معاوية ( 7 ) في الجاهل هنا ، كخبر سلمة بن محرز ( 8 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شئ ، فخرجت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1 ( 7 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 ( 8 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2