تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
من وجوب البدنة عليها مع المطاوعة وتحمله عنها مع الاكراه فكذلك لم أجد مصرحا به هنا ، ويمكن حمله على الجماع الحقيقي لا مثل الفرض ، أو أنه تطرق بعض التحريف من النساخ ، وصحيحه ( 1 ) الآخر عنه عليه السلام أيضا ( في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ) على أنك قد عرفت عدم الفساد بالجماع الحقيقي بعد الوقوف فضلا عن التفخيذ ونحوه بعده . نعم قد يتوقف في وجوب البدنة معه إذا لم يكن أنزل ولكن في المدارك ( وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه ، وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال ، ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بالمس بشهوة كما سيجئ بيانه ) قلت : لعل وجهه انسياق غيره من الاطلاق المزبور ، فيبقى الأصل سالما ، فتأمل جيدا ، بقي شئ وهو أن ظاهر التعبير في المتن بلو الوصلية يقتضي وجوب البدنة بعد الطواف ولا ريب في فساده ، ضرورة حلهن له بعده ، فكان الأولى ترك ذكرها ، اللهم إلا أن يراد بذلك بيان وجوبها قبل ذلك لا بعده ، والله العالم .
( تفريع إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد لزمه ما لزم أولا ) وهكذا ، للعمومات الشاملة له ، إذ هو حج صحيح سواء قلنا عقوبة أو فريضة لكن لا يتعدد القضاء ، فإذا أتى في السنة الثالثة بحجه صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج ، كما نص عليه الفاضل في جملة من كتبه وغيره ، لأنه إنما كان يجب عليه حج واحد صحيح وكذا لو تكرر الجماع في الاحرام الواحد لم يتكرر القضاء ، وأما البدنة ففي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .