تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا فقال : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني به فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن ذلك فقال : عليه بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شئ ) ورواه الشيخ ( 1 ) في الصحيح إليه ، قال : ( إنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فواقع أهله ، فذكر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال : ليس عليك شئ ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال ، فقالوا : اتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ولكن فلان قد فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغ ذلك ؟ فقلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شئ ) إلى غير ذلك من النصوص . بل وكذا لا خلاف أجده في الثالث ، المراد بالفرج فيه ما يشمل الفرجين كما إنك قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل ) ولا يقدح عدم القائل بما في ذيله خصوصا إذا كان المراد حكم هذا الجماع الذي هو التفخيذ ، أما ما فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 راجع التعليقة ( 1 ) ص 362 .