تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
يأكل قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ، قلت : بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ) وخبر منصور بن حازم ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا على ما عن المنتهى بخط العلامة والمضمر في التهذيب ( سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده ) وخبر يونس ابن يعقوب ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : أتأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك وعليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) وفي كشف اللثام وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم ( 3 ) فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور مؤيدا ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية ، وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة ، بل في الانتصار الاجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا يأكل الميتة ، وإن كان لم يتعرض لحكم من لا يقدر على الفداء كاطلاق المفيد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 عن الشيخ بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أنه أخذه عن الاستبصار ج 2 ص 209 الرقم 713 حيث أن الشيخ قدس سره رواه في التهذيب ج 5 ص 368 الرقم 1282 مضمرا . ( 2 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 10 ( 3 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 10