يأكل قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ، قلت : بلى قال :
إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ) وخبر منصور بن حازم ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا على
ما عن المنتهى بخط العلامة والمضمر في التهذيب ( سألته عن محرم اضطر إلى
أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت :
الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من
مالك أو الميتة قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده ) وخبر يونس
ابن يعقوب ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد
قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها
ولم يحل له الصيد ، قال : أتأكل من مالك أحب إليك أو الميتة ؟ قلت : من
مالي ، قال : هو مالك وعليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال قال :
تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) وفي كشف اللثام وكذا قال عليه السلام لمنصور بن
حازم ( 3 ) فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور مؤيدا
ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية ، وبالخبث وفساد المزاج
وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ومنهم أصحاب الرأي وهم
أصحاب أبي حنيفة ، بل في الانتصار الاجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا
يأكل الميتة ، وإن كان لم يتعرض لحكم من لا يقدر على الفداء كاطلاق المفيد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 عن الشيخ
بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أنه أخذه عن الاستبصار ج 2 ص 209
الرقم 713 حيث أن الشيخ قدس سره رواه في التهذيب ج 5 ص 368 الرقم
1282 مضمرا .
( 2 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 10
( 3 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 10