تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( والأشبه ) وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ( أنه يملك ) بل لا أجد فيه خلافا صريحا ، نعم ربما كان ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى ، والتحقيق خلافه ، لما عرفته في الاستدامة التي يظهر هنا من النص والفتوى تلازمها مع الابتداء ، وبه يخرج عن عموم الآية ، فيبقى حينئذ عموم التملك بأسبابه حينئذ بحاله . ثم إن ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين كون المحرم في الحرم أو في الحل ، وعن التذكرة والمنتهى والتحرير التفصيل بذلك في أصل التملك معللا بأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه ، وقد يناقش بأنه مناف لقطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل ، وبما سمعته سابقا من تملك المحل في الحرم النائي عنه ، نعم لو كان الصيد في الحرم زال ملك المالك عنه ، فلا يدخل في ملك أحد ، فالوجه حينئذ تملك المحرم في الحل والحرم النائي عنه ، بخلاف ما كان معه ، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في المحرم ، والله العالم .
( ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ) لمخمصة جاز ( أكله ) إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) ( و ) لكن ( فداه ) إجماعا بقسميه ونصوصا ( 2 ) أيضا
( ولو كان عنده ) مع الصيد ( ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة ) كما في القواعد ، بل ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب ، إلا أن فيها وإلا جاز له أكل الميتة لصحيح ابن بكير وزرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل اضطر إلى ميتة أو صيد وهو محرم قال : يأكل الصيد ويفدي ) وصحيح الحلبي ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 0 - 0 - 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 0 - 0 - 3 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 0 - 0 - 3 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 0 - 0 - 3 - 1 .