تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء ) في ذلك أيضا مضافا إلى ظهور وجوب إرساله وضمانه المقتضي لخروجه عن ملكه ، وإلا فلا يعقل ضمانه مال نفسه فيه أيضا ، بل وإلى ظهور الاجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى على زوال ملكه عنه بالاحرام فيه أيضا ، ضرورة كون ذلك ليس إلا لمنافاة الاحرام تملك الصيد الذي هو أثر سبب من أسبابه الاختيارية من الاصطياد والابتياع ونحوهما أو القهرية كالإرث ونحوه ، فإذا أبطل الاحرام أثر السبب علم منه عدم تأثير السبب معه أثره ، لكن ناقش في ذلك كله غير واحد من متأخري المتأخرين حتى مال سيد المدارك منهم إلى ما أرسله عن الشيخ من الدخول في الملك ثم وجوب الارسال ، وإن كنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ ، بل في كشف اللثام عنه أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ، ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك ، وأن الأقوى أنه يملك بالميراث ، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله وإلا بقي في ملكه ، ولا يجب إرساله ، والذي حكاه عنه في المختلف أنه قال : ( إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل ، فإذا حل ملكه - قال - : ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه ، وإن كان في بلده يبقى في ملكه ، ولي في الانتقال الذي قواه الشيخ إشكال ، لنا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) انتهى ما في المختلف . وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : ( وهو قوي لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث ، وإنما الذي باختياره الاستدامة ، فلذا وجب الارسال إن كان معه - قال - وهو مقرب التذكرة وفيها وفي المنتهى أن الشيخ قائل به في الجميع ، والذي في