تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولو كان المشتري للمحرم محرما ففي المسالك احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة ، لأولويته من المحل بذلك ، مع أصالة البراءة من الزيادة ووجوب الشاة لمشاركته للمحرم ، كما لو باشر أحدهما للقتل ودل الآخر ) واستجوده في المدارك ، وفي المسالك أيضا ( ويقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الآخر وأكله حيث يجب الارسال إذ ليس المشتري بكاسر ولا آكل ولكنه سبب فيهما ) قلت : قد يقال بعدم ترتب شئ على المحرم غير الإثم للأصل بعد الخروج عن النص ، وعن فحوى التسبيب الذي هو نحو الدلالة على الصيد ، ومنع الأولوية بالنسبة إلى الدرهم ، فتأمل .
ولو اشترى المحرم لنفسه من محل وباشر الأكل ومقدماته ففي المسالك أيضا ( في وجوب الدرهم والشاة والارسال معهما نظر ، من وجوب الأخيرين عليه بدون الشراء ، ووجوب الدرهم على المحل ، فعلى المحرم أولى ، ومن خروجه عن صورة النص ، والأول أقوى لأن حكم الأخيرين منصوص ، والأول يدخل بمفهوم الموافقة ) وفيه منع الدخول بالمفهوم المزبور كما جزم به في المدارك ، نعم يتجه عليه ما يقتضيه الكسر والأكل .
ولو انتقل إلى المحل بغير الشراء وبذله للمحرم ففي المدارك في وجوب الدرهم على المحل وجهان ، أظهرهما العدم ، وقوى ابن فهد في المهذب الوجوب لأن السبب إعانة المحرم ، ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين ، وفي المسالك ( لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء ففي لحوق الأحكام نظر من المشاركة في الغاية ، وعدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شئ في غير هذه الصورة من مسائل الصيد ، ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء ولا يجب على المحل ) قلت قد يقال : إن المتجه وجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الأكل والارسال مع الكسر صحيحا