وجوب القيمة على المحل في الحرم ، ووجوب الفداء على المحرم في الحل إن كان
له فداء ، ووجوبه مع القيمة عليه في الحرم ، وإلا فقيمتان .
نعم قد ذكر الشيخ وابنا حمزة والبراج وابن سعيد والفاضلان وغيرهم
بل في المسالك أنه المشهور أن ذلك كذلك ( حتى تنتهي ) المضاعفة ( إلى
البدنة ، فلا تتضاعف ) بمعنى أن ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة أو
البدنتان ، للأصل وقول الصادق عليه السلام فيما تقدم من مرسل ابن فضال ( 1 )
( إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة
فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ) ونحوه مرسله ( 2 ) الآخر ، فيخص أو يقيد
بذلك ما دل عليها ، إلا أنه قد يناقش بانقطاع الأصل بما عرفت ، وقصور المرسل
سندا عن التقييد والتخصيص ، ومعارضة خصوص ما سمعته من قول الجواد عليه السلام
المروي ( 3 ) بعدة طرق المشتمل على قرائن عديدة تدل على صحته ، ولعله لذا
مال غير واحد من متأخري المتأخرين إلى ما عن ابن إدريس من التضعيف مطلقا ، بل
هو المحكي عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس نسبته إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب
مؤذنا بالاتفاق عليه ، وهو مع كونه أحوط لا يخلو من قوة ، وإن أمكن القول
بانجبار المرسلين بما سمعته من الشهرة في المسالك ، مضافا إلى تبين ما في الكتب
الأربع ، فيصلحان للتخصيص والتقييد ، بل والمعارضة التي يمكن الجمع فيها
بالحمل على ضرب من الندب ، فتأمل ، نعم ما في المسالك من أن المراد ببلوغ
البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها غير واضح ، إذ المستفاد من النص والفتوى
تعلق الحكم بنفس البدنة ، وكذا لا يلحق بها أرشها قطعا ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 و 2 والمستدرك
الباب 3 منها الحديث 1 .