تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ) وفي حسنه ( 1 ) ( إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، قال الله عز وجل : ومن عاد فينتقم الله منه ) وفي خبر حفص الأعور ( 2 ) ( إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فإن قال : نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة ، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ) وفي مرسل ابن أبي عمير ( 3 ) عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للاجماع على قبول مراسيله ( إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه ) ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير ( 4 ) عن بعض أصحابه غير مسند له إلى الصادق عليه السلام ، وفي دعائم الاسلام ( 5 ) عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) قال : ( من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه ، وينتقم الله منه ) وفي حديث الجواد عليه السلام ( 6 ) مع المأمون المنقول في جملة من الأصول ( كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه إلا الصيد ، فإن عليه الفداء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 وليس فيه ( ولم يكن عليه كفارة ) . ( 2 ) الوسائل - الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 5 مع اختلاف في الثالث والرابع . ( 3 ) الوسائل - الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 5 مع اختلاف في الثالث والرابع . ( 4 ) الوسائل - الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 5 مع اختلاف في الثالث والرابع . ( 5 ) المستدرك - الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام . ( 6 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .