تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
بجهالة كان أو بعلم أو بخطأ إلى أن قال وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ) . والمناقشة في الأول بأنه متروك الظاهر - لكون مقتول الحرم ( المحرم ظ ) من الصيد ميتة ، فلا يتصدق به على المسكين ، فيحمل على بطلان امتناعه ، فلا يدل على القتل المكرر ، وفيه أيضا وفي مرسل ابن أبي عمير بالحمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل يعاقب - كما ترى لا ينبغي أن تسطر ولا تستأهل دفعا ، كالمناقشة بأن مقتضى إطلاق بعض النصوص المزبورة عدم الفرق بين العمد وغيره ، ضرورة اندفاعها بتحكيم المقيد عليها ، مضافا إلى ظهور قوله ( فينتقم الله منه ) في حال العمد ، كاطلاق بعض النصوص المزبورة وجوب التكرار مطلقا المحمول على ذلك أيضا . ومنه يعلم ما في الاستدلال للأول بالآية ، وبعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار ( 1 ) ( عليه الكفارة في كل ما أصاب ) وفي صحيحه ( 2 ) ( عليه كلما عاد كفارة ) إذ أقصاه تحكيم الخاص على العام ، بل إن كانت ( ما ) موصولة في الأول خرج عما نحن فيه ضرورة كونه في أفراد الصيد الذي لا كلام فيه ، بل الاجماع منعقد عليه ، وإنما الكلام في تكرر الإصابة الذي لم يرد بالعموم ، وعلى كل حال فلا تنافي بين النصوص . وأولى من ذلك بذلك ما في صحيح البزنطي ( 3 ) سأل الرضا عليه السلام ( عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء قال : لا ، قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال : عليه الكفارة قال : فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والتهذيب ج 5 ص 360 الرقم 1253 .