تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( وكلما تكرر ) من الجناية على ( الصيد من المحرم نسيانا ) للاحرام ( وجب عليه ضمانه ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة بعد العموم كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وخصوص ما تسمعه من النصوص ( 3 ) وكذا لو كان خطأ بأن أراد قتل غير الصيد فقتله أو ضرب من غير قصد للضرب الذي هو من معقد إجماع المدارك ، بل وإن كان عن جهل بالحكم الشرعي في أقوى الوجهين ( ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ) إجماعا بقسميه وكتابا ( 4 ) وسنة ( 5 ) بل هو كالضروري ( ثم لا يتكرر وهو ممن ينتقم الله منه ) لو فعل عمدا أيضا كما في الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها بل عن كنز العرفان نسبته إلى أكثر الأصحاب ، بل في محكي التبيان ( أنه ظاهر مذهب الأصحاب ) والمجمع ( أنه الظاهر في روايتنا ) ( وقيل ) والقائل ابنا الجنيد وإدريس والشيخ في المبسوط والخلاف والسيد والحلبي في ظاهرهما على ما حكي عنهم ( تتكرر ، والأول أشهر ) فتوى ورواية ، بل عن الخلاف نسبته إلى كثير من الأخبار ، للأصل السالم عن معارضة ظاهر النصوص بعد ظهور قوله تعالى ( 6 ) ( ومن عاد فينتقم الله منه ) في أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية ، ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة ، ولا تكفير بالفدية مع العود ، مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك ، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 7 ) ( المحرم
هامش
( 1 ) سورة المائدة - الآية 96 . ( 2 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل - الباب 47 و 48 - من أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) سورة المائدة - الآية 96 . ( 5 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 6 ) سورة المائدة - الآية 96 . ( 7 ) الوسائل - الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .