تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
المصنف وغيره من أنه ( لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم ، مضافا إلى صحيح حفص البختري ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ) وصحيح زرارة ( 2 ) ( إن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصومة فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ) وخبر مثنى ( 3 ) قال : ( خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج بلغنا البريد فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته ) وخبر كرب الصيرفي ( 4 ) قال : ( كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ) . ومنهما يستفاد جواز الاستيداع ولو من امرأة ، لكن عن المنتهى اعتبار العدالة في الودعي ، لقوله عليه السلام في خبر مثنى : ( امرأة لا بأس بها ) وفيه أنه أعم من ذلك . نعم يستفاد منها ومن غيرها وجوب المؤونة على الممسك زمان بقائه ، بل الظاهر وجوب دفع الأجرة لمن لم يقبله إلا بها . ولو أرسله قبل ذلك فقد صرح غير واحد بضمانه مع تلفه أو اشتباه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 10 - 13 . ( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 10 - 13 . ( 3 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 10 - 13 . ( 4 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 10 - 13 .
جواهر الكلام — صفحة 308 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني