تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( وكذا ) يجب عليه الجزاء ( لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وغيرها وصريح محكي المنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد حسن مسمع ( 1 ) أو صحيحه السابق عن الصادق عليه السلام ( في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ) خلافا للشافعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية فلا ضمان ، وهو واضح البطلان ، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين لضعف السند المنجبر بعد التسليم بما عرفت مما هو حجة في نفسه ، والله العالم .
( ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرام منه فقتله ضمنه ) أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربما كان في صحيح ابن سنان ( 2 ) السابق إشارة إليه أيضا ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة ( 3 ) .
( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ) وبالعكس بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض ، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه ، وعن التذكرة والمنتهى في العكس ، مضافا إلى قوي السكوني ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ) المؤيد بصحيح معاوية ( 5 ) ( سألت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 33 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 1 .