( وكذا ) يجب عليه الجزاء ( لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل
فقتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وغيرها وصريح محكي
المنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد حسن مسمع ( 1 ) أو صحيحه
السابق عن الصادق عليه السلام ( في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم
فقتله فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ) خلافا
للشافعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية فلا ضمان ، وهو واضح
البطلان ، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين لضعف السند المنجبر بعد
التسليم بما عرفت مما هو حجة في نفسه ، والله العالم .
( ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرام منه
فقتله ضمنه ) أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع
عليه ، وهو الحجة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربما كان في صحيح ابن سنان ( 2 )
السابق إشارة إليه أيضا ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة ( 3 ) .
( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها
في الحرم ) وبالعكس بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض ، بل
عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه ، وعن التذكرة والمنتهى في العكس ، مضافا
إلى قوي السكوني ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( أنه سئل عن شجرة
أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال :
عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ) المؤيد بصحيح معاوية ( 5 ) ( سألت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 33 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 1 .