تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله ) وقال الحلبي ( 1 ) في الصحيح أيضا : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال ) وفي الصحيح ( 2 ) عن شهاب بن عبد ربه ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها قال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ) إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل على أمان الحرم مضافا إلى الآية وأن من دخله لا يمس ولا يؤذى ولا يهاج . نعم إن سلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ثم مات فلا ضمان ، كما أنه لا ضمان أيضا لو كان سبعا كالفهد ونحوه إذا أخرجه ، ففي الصحيح ( 3 ) ( إن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ) وعن حمزة بن اليسع ( 4 ) أنه سأله عليه السلام ( الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال : كل ما دخل الحرم من السبع لا مأسورا فعليك إخراجه ) بل ظاهر الأخير الوجوب ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك .
( و ) كيف كان فقد ظهر من بعض ( 5 ) النصوص السابقة ما ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 6 ( 5 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد .