تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لحكم الانسان الملتجئ إليه ، بل وإلى قول الكاظم عليه السلام لأخيه في المروي ( 1 ) عنه في مسائله وفي قرب الإسناد للحميري ، سأله ( عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال ) بعد انسياق الكراهة منه المحمول عليها قوله عليه السلام لأخيه أيضا في الصحيح ( 2 ) ( لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ) وعلى الندب قول الصادق في خبر عبد الله بن سنان ( 3 ) ( الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ) ولا ريب في أنه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة ، وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام ، خصوصا مع تضمن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام ، ولو سلم التساوي فأصل البراءة باق على حاله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط .
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب لخبر إبراهيم ابن ميمون ( 4 ) المنجبر بما عرفت ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 وفيه ( الطير الأهلي من غير حمام الحرم . . . وهو غير محرم فعليه . . . الخ ) وكذا في التهذيب ج 5 ص 347 الرقم 1204 والكافي ج 4 ص 235 إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 169 الرقم 742 كما ذكره في الجواهر . ( 4 ) الوسائل - الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 ولم يذكر فيه قوله عليه السلام في ذيله : ( فإنه قد أوجعه ) وقد ذكر ذلك في الفقيه ج 2 ص 169 الرقم 739 والكافي ج 4 ص 236 .