تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الضمان بنفس الاغلاق ) ولو مع السلامة ، نعم هو ظاهر المصنف في النافع وصريح المحكي عن التلخيص ( لظاهر الرواية ) المزبورة المؤيدة بأنه لو أريد منها الموت لاتجه وجوب الفداء والقيمة كما صرح به في المنتهى والتحرير ومحكي السرائر لا الأول خاصة كما هو ظاهرها وظاهر الفتاوى ، وحملها على غير الحرم يبعده أنه لا شئ فيه حينئذ على المحل ، اللهم إلا أن يكون ذلك حكم حمام الحرم وإن لم يكن في الحرم ، ولكن يتجه حينئذ وجوبهما أيضا عليه لحصول السببين كالحرم ، اللهم إلا أن يقال بعدم وجوبهما عليه في هذا القسم من الاتلاف ، فيبقى الخبر على ظهوره في الحرم وإن كان فيه منع واضح ، ضرورة صدق اجتماع السببين فيه الموجب للفداء أيضا ، ولكن فيه ما عرفت من أن الاغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثم الارسال فلا بد من حمل الخبر على حال الهلاك ، خصوصا بعد ما سمعته في صحيح سليمان في الفقيه وخبر الواسطي وصحيح الحلبي في المحل ، مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب قديما وحديثا أو الأعم منه ومن حال عدم العلم بالحال الذي هو أظهر من الاطلاق ، وعدم ذكر القيمة لكون المراد بيان الحكم من حيث الاحرام كما في غيره من حيث الاحرام كما في غيره من النصوص ( و ) لعله لذا قال المصنف : ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة البراءة من الضمان وإن كان الأحوط الاطلاق ، والله العالم .
المسألة ( الثانية قيل ) والقائل الشيخان وبنو بابويه والبراج وحمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم : ( إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ) بل في كشف اللثام ذكره أكثر الأصحاب ، وفي المسالك اشتهر بينهم حتى كاد يكون إجماعا ، وبه صرح الفاضل وغيره لكن في التهذيب في شرح عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المزبور ذكر