تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ما سمعت من عدم الضمان بالأخذ ثم الارسال ، نعم ( لو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف ) درهم ( وفي البيضة ربع ) درهم كما صرح بذلك كله غير واحد ، لما سمعته من صدق الاتلاف المحرم الذي يترتب عليه ذلك بالنسبة للمحرم والمحل في الحرم ، مضافا إلى خبر يونس أو موثقه ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد ( 2 ) قالا : ( قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ) ورواه الصدوق بزيادة ( فمات ) في السؤال ، وخبر الواسطي ( 3 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام ( سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات قال : عليهم قيمته كل طير درهم يعلف به حمام الحرم ) المنزل على المحل ، كصحيح الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) . ( و ) لكن ( قيل ) وإن كنا لم نعرفه لمن تقدم على المصنف وإن نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه : ( يستقر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 .