ما سمعت من عدم الضمان بالأخذ ثم الارسال ، نعم ( لو هلك ضمن الحمامة بشاة
والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم
وفي الفرخ نصف ) درهم ( وفي البيضة ربع ) درهم كما صرح بذلك كله غير
واحد ، لما سمعته من صدق الاتلاف المحرم الذي يترتب عليه ذلك بالنسبة
للمحرم والمحل في الحرم ، مضافا إلى خبر يونس أو موثقه ( 1 ) ( سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل
فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم
فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ،
وللبيض نصف درهم ) والصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد ( 2 )
قالا : ( قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق
الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه
ثمنه ) ورواه الصدوق بزيادة ( فمات ) في السؤال ، وخبر الواسطي ( 3 ) عن
أبي إبراهيم عليه السلام ( سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب فمات
قال : عليهم قيمته كل طير درهم يعلف به حمام الحرم ) المنزل على المحل ،
كصحيح الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أغلق باب بيت على طير من
حمام الحرم فمات قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) .
( و ) لكن ( قيل ) وإن كنا لم نعرفه لمن تقدم على المصنف وإن
نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه : ( يستقر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 2 - 4 - 1 .