فذبحه المحل ) فيه ( ضمنه المحرم خاصة ) دون المحل .
( ولو نقل ) المحرم أو المحل في الحرم ( بيض صيد عن موضعه
ففسد ) بالنقل ونحوه ( ضمنه ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الشيخ
نسبته إلى الأخبار ، ولعله يريد أخبار الكسر ، بل في المسالك الأقوى ضمانه
ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليما ، فلو جهل الحال ضمنه أيضا ، وهو
ظاهر كلام الدروس ، قلت : لعله يومي إليه ما سمعته فيمن رمى صيدا فأصابه
فغاب فلم يعرف حاله وغير ذلك مما تقدم في نصوص بيض النعام .
( ولو أحضنه ) طير آخر ( فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ) كما
صرح به غير واحد للأصل ، وكذا لو كسره فخرج فاسدا على الأقوى ، وربما
احتمل الضمان ، لعموم أخبار الكسر ، وكونه جناية محرمة ، وعليه فيحتمل
ضمان قيمة القشر كما عن بعض العامة ، أو ما ورد من الفداء ، وهما معا
كما ترى .
( وإذا ذبح المحرم صيدا ) مختارا ( كان ميتة ويحرم على المحل )
كما تقدم الكلام فيه سابقا ( ولا كذا لو اصطاده ) المحرم ( وذبحه محل )
فإنه ليس ميتة قطعا ، بل هو حلال للمحل بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو موضع
وفاق كما في المدارك للأصل والصحاح المستفيضة ( 1 ) بل ربما يستفاد منها
إباحته له مطلقا وإن ذبحه محرم في الحل ، ولكن قد عرفت الحال فيه والله العالم .
( الموجب الثالث السبب ، وهو يشتمل على مسائل : الأولى من أغلق
على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق ) الذي يتعقبه هلاك ،
للتسبيب القائم مقام المباشرة في صدق الاتلاف ( فإن زال السبب ) بنفسه أو
بغيره ( وأرسلها سليمة سقط الضمان ) وفاقا للمشهور للأصل ( و ) فحوى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب تروك الاحرام .