تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فذبحه المحل ) فيه ( ضمنه المحرم خاصة ) دون المحل .
( ولو نقل ) المحرم أو المحل في الحرم ( بيض صيد عن موضعه ففسد ) بالنقل ونحوه ( ضمنه ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الشيخ نسبته إلى الأخبار ، ولعله يريد أخبار الكسر ، بل في المسالك الأقوى ضمانه ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليما ، فلو جهل الحال ضمنه أيضا ، وهو ظاهر كلام الدروس ، قلت : لعله يومي إليه ما سمعته فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله وغير ذلك مما تقدم في نصوص بيض النعام . ( ولو أحضنه ) طير آخر ( فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ) كما صرح به غير واحد للأصل ، وكذا لو كسره فخرج فاسدا على الأقوى ، وربما احتمل الضمان ، لعموم أخبار الكسر ، وكونه جناية محرمة ، وعليه فيحتمل ضمان قيمة القشر كما عن بعض العامة ، أو ما ورد من الفداء ، وهما معا كما ترى .
( وإذا ذبح المحرم صيدا ) مختارا ( كان ميتة ويحرم على المحل ) كما تقدم الكلام فيه سابقا ( ولا كذا لو اصطاده ) المحرم ( وذبحه محل ) فإنه ليس ميتة قطعا ، بل هو حلال للمحل بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو موضع وفاق كما في المدارك للأصل والصحاح المستفيضة ( 1 ) بل ربما يستفاد منها إباحته له مطلقا وإن ذبحه محرم في الحل ، ولكن قد عرفت الحال فيه والله العالم .
( الموجب الثالث السبب ، وهو يشتمل على مسائل : الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق ) الذي يتعقبه هلاك ، للتسبيب القائم مقام المباشرة في صدق الاتلاف ( فإن زال السبب ) بنفسه أو بغيره ( وأرسلها سليمة سقط الضمان ) وفاقا للمشهور للأصل ( و ) فحوى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب تروك الاحرام .
جواهر الكلام — صفحة 279 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني