لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة ) ومرفوع محمد بن يحيى ( 1 )
( عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة )
وصحيح علي بن جعفر ( 2 ) سأل أخاه عليه السلام ( عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه
جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد ، على كل
انسان منهم على حدته ) وخبر يوسف الطاطري ( 3 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام
صيد أكله قوم محرمون قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذابح إلا شاة ) .
بل ربما استدل بالنصوص الدالة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل ،
منها مرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) التي هي كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام ( قلت
له المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال : إذا يكون عليه فداء
آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ) ونحوها روايته الأخرى ( 5 ) وفيها
( قلت أيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ،
قلت : فما يصنع به قال : يدفنه ) ومنها خبر الحرث بن المغيرة ( 6 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام ( عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : عليه
لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها أو سدسها - إلى أن قال - إن الدماء لزمته لأكله ،
والجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم ) وإن كان لا يخلو من نظر .
نعم قد يستدل بصحيح أبان بن تغلب ( 7 ) سأله عليه السلام ( عن محرمين أصابوا
فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب 55 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب 55 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 .
( 6 ) الوسائل - الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل - الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .