ومحكي الإرشاد : ( يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه ) عند المصنف
وفاقا لمن عرفت ، قيل للأصل وقول الصادق عليه السلام في موثق ابن عمار ( 1 )
( وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته ، فإن
اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ) وحسن منصور بن حازم أو صحيحه ( 2 )
عنه عليه السلام أيضا قال له : ( أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به
أهل مكة بأسا ، قال : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه ) .
ولكن فيه أن الأصل لا موقع له بعد العلم بوجوب شئ عليه بذلك إما
الفداء أو القيمة ، وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت ، ومع
التسليم يجب الخروج عنه بما دل على الأول من النصوص المعتضدة بما سمعت
من الشهرة ، منها المعتبرة المستفيضة ( 3 ) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما
الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه ، ومنها
صحيح أبي عبيدة ( 4 ) الآتي المشهور في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض
نعام فأكله المحرم ، فإنه سأله ( عن محل اشترى المحرم بيض نعام فأكله المحرم
فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قال : وما عليهما
قال : على المحل جزاء قيمة البيض ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء
لكل بيضة شاة ) ومنها صحيح زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( من أكل طعاما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب 43 من أبواب كفارات الصيد .
( 4 ) الوسائل - الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .