تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
للأصل ، وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما أو تعلق به الحكم إن كان محلا ، بل وكذا لو شك في الإصابة وعدمها بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن المهذب من ضمان الجزاء ، لدعوى أن الأصل الإصابة الواضح منعها ، وكذا إذا شك في كونه صيد البر ، لكن هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا ، أما إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر ففي كشف اللثام عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام ( 1 ) في الجراد ( ارمسوه في الماء ) وفيه نظر لأصالة البراءة ، والخبر إنما هو في مقابل من قال إنه صيد بحري لا في مثل الفرض ، وأما الشك في تأثير الإصابة بعد العلم بحصولها فستعرف البحث فيه إنشاء الله . ( ( الفصل الثاني في موجبات الضمان ) ) ( وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف واليد والسبب ) وفي جملة من كتب الفاضل أنها أمران : المباشرة والتسبيب ، بل نص في بعضها على دخول اليد في التسبيب ، وفيه توسع ، والأمر سهل
( أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد تطابق الكتاب والسنة والاجماع بقسميه عليه ( فإن أكله ) أو شيئا منه ( لزمه فداء آخر ) عند الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين على ما حكي عن بعضهم ، بل نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والفاضل في القواعد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 7 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .