تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
حيث يراد القيمة ، بخلاف ما لو أريد المثل المفروض توقف صدقه عليه ، وفيها أيضا ( لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يبلغ العشرين ، فلا يجب الزائد ) وفي كشف اللثام يعني على العشرين ، إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة أمه ، ويحتمل وجوبه ، لأن الحمل إنما يقوم وحده إذا انفرد ، والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ، ويحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ، ولو كانت حاملا باثنين فالأحوط إن لم يكن أقوى اعتباره في الفداء إذا أمكن ، قال في الدروس : ( لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم ) وهو موافق لما ذكرناه ، نعم لا شبهة في اعتباره في القيمة ، وفي كشف اللثام ( إذا لم يزد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة ) وفيه أن ذلك لا مدخلية له في أصل التقويم ، والله العالم .
( الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا ) بالإصابة ( فدى الأم بمثلها والصغير بصغير ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المدارك نفيه بين العلماء ، بل ولا إشكال ، لوجوب الأمر بالفداء ملاحظا للذكورة والأنوثة والصحة والعيب على حسب ما عرفت ( ولو عاشا ) معا أثم ولكن ( لم يكن عليه فدية ) لأحدهما ( إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ) كل منهما أو أحدهما وقد عاش ( ضمن أرشه ) لقاعدة الضمان التي لا تفاوت فيها بين الجزء والكل والصفة وغير ذلك مما يتعلق به الضمان ( ولو مات أحدهما فداه ) لتحقق الموجب ( دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ) ظهر أنه كان ( ميتا ) قبل الضرب والأم حية كما في كشف اللثام ( لزمه الأرش ، وهو ) تفاوت ( ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ) قيل كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على