حيث يراد القيمة ، بخلاف ما لو أريد المثل المفروض توقف صدقه عليه ، وفيها
أيضا ( لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب
وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يبلغ العشرين ، فلا يجب الزائد ) وفي
كشف اللثام يعني على العشرين ، إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة أمه ، ويحتمل
وجوبه ، لأن الحمل إنما يقوم وحده إذا انفرد ، والآن فإنما المعتبر قيمة
الحامل ، ويحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل
والعمومات ، ولو كانت حاملا باثنين فالأحوط إن لم يكن أقوى اعتباره في
الفداء إذا أمكن ، قال في الدروس : ( لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد
الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم ) وهو موافق لما ذكرناه ، نعم لا شبهة
في اعتباره في القيمة ، وفي كشف اللثام ( إذا لم يزد على العشرة في الشاة
والثلاثين في البقرة والستين في البدنة ) وفيه أن ذلك لا مدخلية له في أصل
التقويم ، والله العالم .
( الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا ) بالإصابة
( فدى الأم بمثلها والصغير بصغير ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المدارك
نفيه بين العلماء ، بل ولا إشكال ، لوجوب الأمر بالفداء ملاحظا للذكورة والأنوثة
والصحة والعيب على حسب ما عرفت ( ولو عاشا ) معا أثم ولكن ( لم يكن
عليه فدية ) لأحدهما ( إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ) كل منهما أو أحدهما
وقد عاش ( ضمن أرشه ) لقاعدة الضمان التي لا تفاوت فيها بين الجزء والكل
والصفة وغير ذلك مما يتعلق به الضمان ( ولو مات أحدهما فداه ) لتحقق
الموجب ( دون الآخر ، ولو ألقت جنينا ) ظهر أنه كان ( ميتا ) قبل الضرب
والأم حية كما في كشف اللثام ( لزمه الأرش ، وهو ) تفاوت ( ما بين قيمتها
حاملا ومجهضا ) قيل كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على