دم شاة ) وفي طريق آخر ( الزنجي ) مكان الدبسي ، وهو قاصر سندا ، فلا يصلح
للعمل فضلا عن المعارضة ، والله العالم .
( الخامس في قتل الجرادة تمرة ) كما عن الفقيه والنهاية والمقنع
والخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر وإن عبروا
في الجرادة تمرة ، لصحيح زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في محرم قتل
جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ) وصحيح معاوية ( 2 ) عنه عليه السلام
أيضا ( قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال تمرة خير من جرادة )
ومرسل حريز ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ،
والتمرة خير من جرادة ) ( و ) لكن مع ذلك ( الأظهر ) عند المصنف ( كف
من طعام ) كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية بل والمراسم وإن
عبر بما هو أعم من القتل ، فقال في الجرادة ، وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل
القملة ، لما قيل من صحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن محرم
قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة ) وجمع غير واحد
بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة مع احتمالها
التردد ، ولا بأس به لو كان الخبر صحيحا ، لكن هو خبر ضعيف كما اعترف
به في كشف اللثام ، نعم في خبره الصحيح ( 5 ) ( قتل جرادا ) بل عن بعض النسخ
( قتل جرادا كثيرا ) ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير ، كما أنه
يشكل العمل بخبر الحناط ( 6 ) عن الصادق عليه السلام ( في رجل أصاب جرادة فأكلها
قال : عليه دم ) لضعف سنده واحتمال إرادة الجنس من الوحدة فيه ، وفي محكي
السرائر عن علي بن بابويه أن علي كل من أكل جرادة شاة ، قال في المختلف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .
( 6 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .