تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
دم شاة ) وفي طريق آخر ( الزنجي ) مكان الدبسي ، وهو قاصر سندا ، فلا يصلح للعمل فضلا عن المعارضة ، والله العالم .
( الخامس في قتل الجرادة تمرة ) كما عن الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر وإن عبروا في الجرادة تمرة ، لصحيح زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ) وصحيح معاوية ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال تمرة خير من جرادة ) ومرسل حريز ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة ) ( و ) لكن مع ذلك ( الأظهر ) عند المصنف ( كف من طعام ) كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية بل والمراسم وإن عبر بما هو أعم من القتل ، فقال في الجرادة ، وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل القملة ، لما قيل من صحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة ) وجمع غير واحد بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة مع احتمالها التردد ، ولا بأس به لو كان الخبر صحيحا ، لكن هو خبر ضعيف كما اعترف به في كشف اللثام ، نعم في خبره الصحيح ( 5 ) ( قتل جرادا ) بل عن بعض النسخ ( قتل جرادا كثيرا ) ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير ، كما أنه يشكل العمل بخبر الحناط ( 6 ) عن الصادق عليه السلام ( في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم ) لضعف سنده واحتمال إرادة الجنس من الوحدة فيه ، وفي محكي السرائر عن علي بن بابويه أن علي كل من أكل جرادة شاة ، قال في المختلف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 . ( 6 ) الوسائل - الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 7 - 6 - 3 - 5 .