عيسى أو صحيحه ( 1 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن المحرم يبين القملة عن جسده
فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما ) ونحوه خبر ابن مسلم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا بناء
على إرادة الكف من إطعام الطعام مكانه إذ هو أقل مقدر منه أو لقول الصادق عليه السلام
في صحيح الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) ( المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من
ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده )
ولكنه في القتل ، وأولى منه بذلك خبر ابن مسكان عن الحلبي ( 4 ) قال :
( حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال :
تصدق بكف من طعام ) لكن صحيح ابن عمار ( 5 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن
المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال : لا شئ عليه ولا يعود )
ظاهر في عدم الكفارة ، اللهم إلا أن يخصص بما عدا الكف أو يحمل على غير
التعمد ، بل قيل إنه ظاهره ، وأنه يعضده قوله عليه السلام في صحيحه ( 6 ) أيضا
( لا شئ في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) بل ربما احتملا معا إرادة عدم
العقاب عليه وعدم الكفارة المعينة ، كما أن خبر مرة مولى خالد ( 7 ) أنه سأله
( عن المحرم يلقي القملة فقال : ألقوها أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة )
لا ينافي التكفير ، إذ أقصاه الرخصة في إلقائها مع إيذائها وإن وجبت الكفارة
حينئذ ، وقد يجمع بين النصوص بكون الكفارة في ذلك على الندب ، خصوصا
مع صحة سند النافي لها ، وضعف المثبت لها ، فلا يصلح لاثبات الوجوب ، ولكنه مناف
للاحتياط ، خصوصا بعد العمل بظاهر الأمر ممن عرفت ، بل في المسالك وحكم قتلها
حكم إلقائها على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط حيث جوز قتلها وأوجب الفداء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 6 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .
( 7 ) الوسائل - الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .