الدميري الحمل الخروف إذا بلغ سنة أشهر ، وقيل هو ولد الضأن الجذع فما
دونه - موهوم بالنسبة إلى ما عرفت ، وعن الراغب أن الحمل سمي به لكونه
محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به ، والله العالم .
( وللمحل ) أي عليه ( في الحرم نصف درهم ) وفاقا للمشهور أيضا ،
للنصوص التي منها صحيح ابن الحجاج ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين
مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما ؟ قلت : جائتني بهما
جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم
فقال : عليك قيمتهما ، قلت كم قيمتهما قال : درهم ، وهو خير منهما ) المنزل
عليه صحيحه ( 2 ) الآخر عنه عليه السلام أيضا ( في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) وصحيح حفص ( 3 ) عنه عليه السلام ( في الحمامة
درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) والله العالم .
( ولو كان محرما ) وقتل شيئا من ذلك ( في الحرم اجتمع عليه
الأمران ) وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه ، لقاعدة
تعدد المسبب بتعدد السبب ، فإنه قد هتك حرمة الحرم والاحرام ، فيجتمع عليه
في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم ،
بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكا ولم يأذن المالك في أحد
القولين كما ستعرف إنشاء الله ، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق عليه السلام في
حسن الحلبي أو صحيحه ( 4 ) ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن
الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم ) كقوله عليه السلام في خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .