تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الدميري الحمل الخروف إذا بلغ سنة أشهر ، وقيل هو ولد الضأن الجذع فما دونه - موهوم بالنسبة إلى ما عرفت ، وعن الراغب أن الحمل سمي به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به ، والله العالم .
( وللمحل ) أي عليه ( في الحرم نصف درهم ) وفاقا للمشهور أيضا ، للنصوص التي منها صحيح ابن الحجاج ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما ؟ قلت : جائتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال : عليك قيمتهما ، قلت كم قيمتهما قال : درهم ، وهو خير منهما ) المنزل عليه صحيحه ( 2 ) الآخر عنه عليه السلام أيضا ( في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) وصحيح حفص ( 3 ) عنه عليه السلام ( في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) والله العالم .
( ولو كان محرما ) وقتل شيئا من ذلك ( في الحرم اجتمع عليه الأمران ) وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، فإنه قد هتك حرمة الحرم والاحرام ، فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم ، بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكا ولم يأذن المالك في أحد القولين كما ستعرف إنشاء الله ، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه ( 4 ) ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم ) كقوله عليه السلام في خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .