تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
محمد بن الفضيل ( 1 ) : ( وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ( 2 ) : ( إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ) وخبر أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ) وموثقه الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( سأله عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : عليه شاة ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال : فعليه حمل ) إلى غير ذلك من النصوص . فما عن ظاهر العماني من وجوب الشاة خاصة واضح الضعف ، بل لم أجد له دليلا إلا الاطلاق المقيد بما سمعت ، كالمحكي عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة ، نعم قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو المحكي عن الإسكافي قد يستدل له بقول الصادق عليه السلام في الحسن أو الصحيح ( 5 ) ( إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 5 . ( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 وبعده في الباب 10 منها الحديث 9 وذيله في الباب 9 منها الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .