محمد بن الفضيل ( 1 ) : ( وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة )
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ( 2 ) : ( إذا أصاب المحرم في الحرم
حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، وإن أصاب منه
وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ) وخبر أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
( في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال : عليه شاة
وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة
الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ) وموثقه الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا
( سأله عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : عليه شاة ،
قلت : فإن قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فإن
قتلها في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل
فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال : فعليه حمل ) إلى غير ذلك من النصوص .
فما عن ظاهر العماني من وجوب الشاة خاصة واضح الضعف ، بل لم أجد
له دليلا إلا الاطلاق المقيد بما سمعت ، كالمحكي عن المرتضى في أحد قوليه
من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة ، نعم قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو
المحكي عن الإسكافي قد يستدل له بقول الصادق عليه السلام في الحسن أو الصحيح ( 5 )
( إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته
وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 5 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 11 من أبواب كفارات الصيد
الحديث 2 وبعده في الباب 10 منها الحديث 9 وذيله في الباب 9 منها الحديث 9 .
( 5 ) الوسائل - الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .