الثمن ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حمام مكة من
ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ) بل
وصحيح الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أغلق باب بيت على طير
من حمام الحرم فمات قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) وخبر حماد
ابن عثمان ( 3 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام
الحرم والآخر من غير حمام الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا
فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر ) وصحيح معاوية بن عمار ( 4 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم
فقال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة ) ورواه
في الفقيه ( فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) وصحيح صفوان ( 5 ) عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام ( من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به
علفا لحمام الحرم ) وصحيح محمد بن مسلم ( 6 ) سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن رجل
أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم ومحل قال : إن هو أصاب منه شيئا
فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) وصحيح معاوية بن عمار ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
( سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال : إن أصاب منه شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .
( 7 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .