في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك ، والله العالم .
( و ) يجب ( في ) قتل ( فرخها للمحرم ) أي عليه في الحل ( حمل )
بالتحريك وفاقا للمشهور أيضا ، لما سمعته من حسن حريز ( 1 ) أو صحيحه
وخبر أبي بصير ( 2 ) وخبر أبي الصباح الكناني ( 3 ) وغيرها من النصوص ، نعم
في صحيح ابن سنان ( 4 ) منها ( فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن )
ومن هنا اجتزى به سيد المدارك إلا أني لم أجد له موافقا ، والمعروف بين
الأصحاب كالنصوص تعين الحمل ، نعم عن الكافي والغنية ( في فرخ حمام الحرم
حمل ، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم ) وعن سلار إطلاق أن في فرخ الحمامة
نصف درهم ، وعن المفيد والمرتضى ذلك أيضا في فرخ الحمامة وشبهها ، ولعلهم
لا يريدون ما نحن فيه ، وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المعتضدة بالفتاوى ، هذا .
وعن بني بابويه وحمزة والبراج والفاضل وصف الحمل بأن يكون
فطم ورعى الشجر كما تسمعه إنشاء الله في القطا ، وعن جماعة الاطلاق ، ولعله
لكون الحمل لا يكون إلا كذلك ، ففي محكي التذكرة والمنتهى والتحرير
أن حده أن يكمل له أربعة أشهر قال : فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون
ولد الضأن حملا ، وكذا عن السرائر ، وعن ابن قتيبة في أدب الكاتب ( فإذا بلغ
أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ، والأنثى خروفة ورخل ) وبمعناه
ما عن الثعالبي في فقه اللغة ( فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف ) وعن الميداني
في السامي موافقة ابن قتيبة على الاختصاص بالذكر ، بل قيل كأنه بمعناه
ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف ، وأن الخروف هو الحمل
الذكر ، فما عن المطرزي - من أن الحمل ولد الضائنة في السنة الأولى ، وعن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 9 - 3 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 9 - 3 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 9 - 3 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 9 - 3 - 6 .