تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
فداء واحد ) وقوله عليه السلام في الموثق ( 1 ) ( وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ) . ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازا أو على غير المقام ، فإن المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها ، لخبر الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) ( عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف ) ومرسله الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( إنما يكون الجزاء مضاعفا مما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل ( 4 ) : ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقا ، بل قال : إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف ، ولعله لاطلاق الخبرين ، وتقييدهما بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيد ، لكنهما مرسلان ، فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره ابن إدريس ، والله العالم . ( و ) يجب ( في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ) لاندارجه في نصوص الفرخ الشامل للخارج عنها والحاصل منها ولو لشهادة صحيح علي بن جعفر ( 5 ) سأل أخاه عليه السلام ( عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحركت قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 . ( 4 ) سورة الحج الآية 33 . ( 5 ) الوسائل - الباب 26 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .