تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وشبهها درهما ) وعن المهذب والاصباح ( أن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه من الحرم وينفره ) ثم في الأخير أن ( في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة ) وفي المهذب ( أن على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة ) وفي محكي الوسيلة أن على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا ، وكذا في قتل المحل الصيد في الحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما وأن الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو أطارها عن الحرم ) وعن الكافي والغنية والإشارة ( في حمامة الحرم شاة وفي حمامة الحل درهم ) وعن الحسن ( إن على المحرم في الحرم شاة ) ولا يخفى عليك أن ما أمكن من هذه العبارات أو غيرها رجوعه إلى المختار ولو بحملها على ما ستسمع إنشاء الله فذاك ، وإلا فهو محجوج بما عرفت ، والله العالم .
( و ) يجب ( على المحل ) في قتلها ( في الحرم درهم ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، لقول الرضا عليه السلام في صحيح صفوان ( 1 ) : ( من أصاب طيرا في الحرم ، وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم ) وخبر محمد بن الفضيل ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ) وصحيح منصور بن حازم ( 3 ) قال : ( حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لنا هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام قال : عليك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 - 8 .