وشبهها درهما ) وعن المهذب والاصباح ( أن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من
حمام الحرم أو يخرجه من الحرم وينفره ) ثم في الأخير أن ( في قتله على
المحرم في الحرم دما والقيمة ) وفي المهذب ( أن على المحرم في الحرم في كل
صيد الجمع بين الجزاء والقيمة ) وفي محكي الوسيلة أن على المحرم في صيد حمامة
في الحرم دما مطلقا ، وكذا في قتل المحل الصيد في الحرم وعلى المحل في
إصابة حمامة في الحرم درهما وأن الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى
يموت أو أطارها عن الحرم ) وعن الكافي والغنية والإشارة ( في حمامة الحرم شاة
وفي حمامة الحل درهم ) وعن الحسن ( إن على المحرم في الحرم شاة ) ولا يخفى
عليك أن ما أمكن من هذه العبارات أو غيرها رجوعه إلى المختار ولو بحملها
على ما ستسمع إنشاء الله فذاك ، وإلا فهو محجوج بما عرفت ، والله العالم .
( و ) يجب ( على المحل ) في قتلها ( في الحرم درهم ) وفاقا
للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، لقول الرضا عليه السلام في صحيح صفوان ( 1 ) :
( من أصاب طيرا في الحرم ، وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام
الحرم ) وخبر محمد بن الفضيل ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن رجل قتل
حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به
أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة ) وصحيح منصور بن حازم ( 3 ) قال : ( حدثني صاحب لنا ثقة
قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لنا هذين
الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام قال : عليك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 - 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 - 8 .