تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
حتى أنكر على سيد المدارك دعواه الاجماع ، نعم عن الصدوقين في الرسالة والفقيه النص على الارسال إذا تحرك ، وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة ، ولعله للمحكي عن الفقه ( 1 ) المنسوب إلى الرضا عليه السلام ( فإن أكلت بيض النعامة فعليك دم شاة ، وكذلك إذا وطأتها ، فإن وطأتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث قدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى ) وما تسمعه من خبر محمد بن الفضيل ( 2 ) ، أو أنهما استندا إلى الجمع بين أخبار الارسال وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ( 3 ) ( في بيضة النعامة شاة ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارة إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ) وقول أبي جعفر عليه السلام لأبي عبيدة ( 4 ) في الصحيح وغيره ، إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة : ( لكل بيضة شاة ) ولكن ذلك كله كما ترى بعد ما عرفت ، خصوصا بعد عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه عليه السلام عندنا ، وعدم المكافأة من وجوه ، وعدم الشاهد ، فوجب حمل الخبرين على صورة العجز عن الارسال التي ستعرفها إنشاء الله أو غير ذلك ، على أنه في محكي المقنع أيضا ( إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين ، وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الآتي في ص 215 . ( 3 ) الوسائل - الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .
جواهر الكلام — صفحة 214 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني