أخاه عليه السلام ( عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه لكل
فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ) بناء على كون المراد منه الكامل في الأجزاء
كما أنه يراد من إطلاق خبر سليمان ما إذا كان فيه فراخ تحرك للصحيح
المزبور وما سمعته من الاجماع المحكي ، أو أن المراد من البعير في الصحيح البكر
كما سمعت ، والتعبير في المتن والنص بالجمع باعتبار فرض المكسور البيض
لا البيضة ، ولذا قال المصنف ( لكل واحدة واحد ) لكن عن النهاية والمبسوط
والتحرير والمختلف والتذكرة والمنتهى التعبير بأن في كل بيضة بكارة من
الإبل ، ولعل المراد بكرة ، أو أن المراد في البيض البكارة ، وإلا فلا وجه له
كما هو واضح .
( و ) في كسره أي البيض ( قبل التحرك ) ومع عدم فرخ فيه
( إرسال فحولة الإبل ) وإن زادت على عدد البيض ( في إناث منها
بعدد البيض فما نتج فهو هدي ) وفاقا للمشهور ، بل في المدارك الاجماع عليه ،
ويدل عليه صحيح الكناني ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث ( في رجل
أوطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم قال : قضى فيه علي عليه السلام أن يرسل الفحل
على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ
الكعبة ) ونحوه صحيحه الآخر ( 2 ) مع زيادة قول الصادق عليه السلام فيه : ( ما وطأته أو
وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ) والمرسل ( 3 ) الذي رواه الشيخان
في التهذيب والمقنعة ( أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال
له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته هل
علي كفارة ؟ فقال له : امض فاسأل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 2 - 4 .