تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ومنها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 1 ) : ( ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ) ولا إكمالها لو نقصت القيمة عنها كما نص عليه محكي النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والمهذب والجامع ، ولعل إطلاق المصنف هنا والنافع والفاضل في القواعد بل ومحكي المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم منزل على ذلك ، لما سمعته سابقا من الأصل وخبري أبي عبيدة ( 2 ) وابن مسلم ( 3 ) المصرح فيهما بالقيمة لا غيرها ، وربما احتمل في كلام المصنف والفاضل أنهما احتاطا بترك عدم الاكمال ، ولا بأس به إن أريد الاحتياط ندبا ، وعن الحلبيين أنهما أطلقا أن على من لم يجدها القيمة كخبري أبي عبيدة وابن مسلم المنزلين على التفصيل المزبور نحو ما سمعته في النعامة وغيرها ( فإن عجز صام عن كل مدين ) أو مد ( يوما ) على البحث السابق ، ولا يزيد على العشرة لما عرفت من أن الصيام بدل الاطعام الذي قد سمعت عدم زيادته على العشرة ، لكن عن ظاهر الوسيلة يصوم عشرة أيام وإن لم تف القيمة بعشرة مساكين ، وإن كان فيه ما عرفت في نظائره ، فإن البحث هنا في ذلك نحو البحث السابق فيه وفي نظائره ، فلاحظ ( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) للنصوص المنزلة على ذلك وإن أطلق فيها صومها بعد العجز عن الصدقة كالمحكي عن المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ، لكنه منزل على ذلك لما سمعته من أخبار أبي عبيدة وابن مسلم وابن بكير ، وبالحمل على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينها كما سمعته في نظائره ، لا أن الواجب الثلاثة والزائد ندب كما اختاره بعض متأخري
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11 - 1 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11 - 1 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11 - 1 - 8 .