تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ما سمعت ، ولكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة كما عن جماعة إلا أنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل كما سمعته في البدنة وفاقا للأكثر ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، وبذلك يرجح هذا الجمع بينها على غيره كما عرفته مفصلا ، بل عرفت أيضا جملة من الفروع التي لا يخفى جريانها في المقام ، منها البحث في الاكتفاء في الصغير بمماثله ، فلاحظ ، وعن ابن حمزة عدم إثبات بدل لفداء الحمار ، ولكن عموم النصوص وخصوصها والفتاوى حجة عليه والله العالم .
( الثالث في قتل الظبي شاة ) بلا خلاف أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به ، بل عن المنتهى الاجماع عليه ، وهو الحجة ، بل ظاهر الآية ( 1 ) والمعتبرة المستفيضة منها خبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( قلت فإن أصاب ظبيا قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر قال : فاطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ) ومنها قوله عليه السلام أيضا في خبر سليمان بن خالد ( 3 ) ( في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ) إلى غير ذلك من النصوص التي لا فرق فيها بين الضأن والمعز والذكر والأنثى
( ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ) أو غيره على حسبما عرفت ( ويتصدق ) به ( لكل مسكين مدان ) أو مد على البحث السابق ( ولا يلزم ما زاد عن عشرة ) إجماعا محكيا عن الخلاف ، مضافا إلى الأصل وخلو النصوص التي منها ما سمعته من خبر أبي بصير ،
هامش
( 1 ) سورة المائدة - الآية 96 . ( 2 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .