تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
رميهما عن ظهر البعير وغيره ، خلافا لظاهر المحكي من عبارة المقنع فعبر به ، بل في كشف اللثام احتماله أيضا احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ، بل قال : ( ويحتمل أن يكون المراد عن ظهر بعير به دبر ، فيجوز رميهما عنه لايذائهما البعير ) وفيه ما عرفت من إطلاق بعض النصوص الذي لا تنافي بينه وبين الآخر بعد التوافق في الإباحة ، بل ما ذكره من الاحتمال أخيرا واضح الضعف بعد ما سمعت ، نعم يجب الاقتصار على الرمي دون القتل وإن تقدم عن الحلبي جواز قتل الغراب ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة ، وعلى كل حال فلا جزاء بقتلهما ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة على ذلك ، والله العالم .
( و ) كذا ( لا بأس بقتل البرغوث ) كما في القواعد وعن موضع من المبسوط للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ( 1 ) ( لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ) وما في محكي السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل ( 2 ) أنه سأله ( عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال : نعم ) وخبر زرارة ( 3 ) سأل أحدهما عليهما السلام ( عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : نعم ) فما عن الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط من الحرمة على المحرم ، بل يعطيه ما سمعته من الحلبي والسرائر واضح الضعف ولعله لما سمعته في صحيح ابن عمار ( 4 ) وحسنه وخبر زرارة ( 5 ) سأله ( هل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) الوسائل - الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب 79 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 و 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .