تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ونحوه ( و ) لكن لا يخفى عليك أنه ( لو قيل يراعى الاسم كان حسنا ) بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه ، بل الظاهر ذلك أيضا في المتولد بين المتفقين ، ضرورة كونه المدار بعد أن كان هو العنوان ما لم يعارضه غيره ، نعم لو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم آخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ففي القواعد وكشفها ( إن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم ، وإلا فلا ، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس ) وإليه أشار في المسالك بقوله : ( إن لم يكن ممتنعا فلا شئ ، وإن كان ممتنعا قيل يحرم ، وفيه نظر ، لأنه ليس بمحلل ، فلا يكفي وصف الامتناع فيه ، فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة ، وهذا ليس منها ) قلت : من ذلك يعلم أن المتجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة ، بل منه يعلم الحرمة وإن لم يكن ممتنعا بناء على حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني وإن لم يطلق عليه اسم الصيد لعدم امتناعه ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
( ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية إجماع الطائفة ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص ( 1 ) في الثلاثة ، وفي الدعائم ( 2 ) عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفأرة في الحرم والاحرام ) فما في محكي السرائر من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئا من الدواب في غير محله ، نعم قد سمعت سابقا قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز ( 3 ) ( كلما خاف المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 81 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) المستدرك - الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .