تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
يحك المحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ) لعمومها البرغوث وفيه بعد تسليم دلالة الثاني أنهما مخصصان بما سمعت ، ومنه يعلم ما في محكي التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسرائر من الحرمة على المحرم في الحرم ، بمعنى أنه لا يحرم على المحل وإن قيل كأنهم جمعوا به بين الدليلين ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، والله العالم .
( وفي ) جواز تعمد قتل ( الزنبور تردد ) من الأصل وكونه من المؤذيات ، وخبري غياب بن إبراهيم ( 1 ) وأبي البختري ( 2 ) السابقين ، ولا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ ، ولذا جوز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة على ما في المسالك ، ومن صحيح ( 3 ) معاوية بن عمار وحسنه وفحوى الأمر بالكفارة التي لا ينافيها التخلف في بعض الأفراد ( و ) من هنا تردد أولا في محكي المنتهى ثم ذكر أن أصحابنا رووا أن فيه شيئا من الطعام ، فبان أن ( الوجه المنع ) كالمصنف إذا لم يرده ، لما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يرده من المؤذيات ، ولصحيح معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : لا بل متعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام ، قلت : إنه أرادني قال : إن أرادك فاقتله ) ونحوه خبره ( 5 ) الآخر أيضا إلى قوله عليه السلام ( قلت ) وكذا خبر يحيى الأزرق ( 6 ) وبذلك ينقطع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 12 والأول عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 .